علی محمّد مظفّری

۲۹ آذر ۱۳۹۹ 892 0 نظر

یادداشت از علی محمد مظفری

 

اینکه غیبت مومن حرام است،ایمان صرفا شامل ایمان به خدا و رسول نبوده بلکه ایمان به معاد و ائمه اثنی عشریه را نیز در برمی گیرد:

 

قوله ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن[1]:

 

 المراد من المؤمن هنا من آمن باللّه و برسوله و بالمعاد و بالأئمة الاثنى عشر عليهم السلام: أولهم علي بن أبي طالب «ع»، و آخرهم القائم الحجة المنتظر عجل اللّه فرجه، و جعلنا من أعوانه و أنصاره و من أنكر واحدا منهم جازت غيبته لوجوه:

 

الوجه الأول: أنه ثبت في الرواياتو الأدعية و الزيارات جواز لعن المخالفين، و وجوب البراءة منهم، و إكثار السب عليهم، و اتهامهم، و الوقيعة فيهم: أي غيبتهم، لأنهم من أهل البدع و الريب.

 

بل لا شبهة في كفرهم، لأن إنكار الولاية و الأئمة حتى الواحد منهم، و الاعتقاد بخلافة غيرهم، و بالعقائد الخرافية، كالجبر و نحوه يوجب الكفر و الزندقة. و تدل عليه الأخبار  المتواترة الظاهرة في كفر منكر الولاية، و كفر المعتقد بالعقائد المذكورة، و ما يشبهها من الضلالات.

 

و يدل عليه أيضا قوله «ع» في الزيارة الجامعة: (و من جحدكم كافر). و قوله «ع» فيها أيضا: (و من وحده قبل عنكم). فإنه ينتج بعكس النقيض أن من لم يقبل عنكم لم يوحده، بل هو مشرك باللّه العظيم.

 

و في بعض الأحاديث الواردة في عدم وجوب قضاء الصلاة على المستبصر (إن الحال‌ التي كنت عليها أعظم من ترك ما ترك من الصلاة).

 

و في جملة من الروايات الناصب لنا أهل البيت شر من اليهود و النصارى، و أهون من الكلب، و أنه تعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، و أن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه. و من البديهي أن جواز غيبتهم أهون من الأمور المذكورة. بل قد عرفت جواز الوقيعة في أهل البدع و الضلال، و الوقيعة هي الغيبة. نعم قد ثبت حكم الإسلام على بعضهم في بعض الاحكام فقط تسهيلا للأمر، و حقنا للدماء.

 

الوجه الثاني: أن المخالفين بأجمعهم متجاهرون بالفسق. لبطلان عملهم رأسا، كما في الروايات المتظافرة بل التزموا بما هو أعظم من الفسق، كما عرفته، و سيجي‌ء أن المتجاهر بالفسق تجوز غيبته.

 

الوجه الثالث: أن المستفاد من الآية و الروايات هو تحريم غيبة الأخ المؤمن، و من البديهي أنه لا أخوة و لا عصمة بيننا و بين المخالفين. و هذا هو المراد أيضا من مطلقات أخبار الغيبة، لا من جهة حمل المطلق على المقيد، لعدم التنافي بينهما، بل لأجل مناسبة الحكم و الموضوع.

 

على ان الظاهر من الاخبار الواردة في تفسير الغيبة هو اختصاص حرمتها بالمؤمن فقط و سيأتي، فتكون هذه الروايات مقيدة للمطلقات. فافهم. و قد حكي عن المحقق الأردبيلي تحريم غيبة المخالفين. و لكنه لم يأت بشي‌ء تركن اليه النفس.

 

الوجه الرابع: قيام السيرة المستمرة بين عوام الشيعة و علمائهم على غيبة المخالفين، بل سبهم و لعنهم في جميع الأعصار و الأمصار بل في الجواهر أن جواز ذلك من الضروريات‌.

 

 

 

 

 

 

 

[1] منبع: خويى، سيد ابو القاسم موسوى، مصباح الفقاهة (المكاسب)، 7 جلد، ه‍ ق.ج1،ص323

گزارش 2
برای ارسال نظر وارد شوید و یا ثبت نام کنید.

comments نظرات

هنوز نظری ارسال نشده است.
جدیدترین محبوب ترین داغ ترین
تمام حقوق این صفحه محفوظ و متعلق به علی محمّد مظفّری می باشد.